الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 440 ] ( وإن ادعاها ) أي العارية ( الآخذ و ) ادعى ( المالك الكراء ) بأن قال دفعتها لك بكراء ( فالقول له ) أي للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة إن ادعى أجرة تشبيه ، وإلا رد لأجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل غرم بنكوله ( إلا أن يأنف مثله ) أي مثل المالك عنه أي عن الكراء أي كان مثله يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل فللمالك بيمينه فإن نكل فالأظهر لا شيء له ( كزائد المسافة ) المختلف فيه فالقول للمعير بيمينه ( إن لم يزد ) المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه ، وهو صادق بثلاث صور : ما إذا لم يحصل ركوب أصلا ، أو حصل بعضها ، أو جميعها ( وإلا ) بأن ركب المستعير الزائد ، أو بعضه ( فللمستعير ) أي فالقول له ( في نفي الضمان ) إن عطبت الدابة فيه ( و ) في نفي ( الكراء ) أي كراء الزائد إن سلمت ، وهذا إن أشبه وحلف ، وإلا فللمعير كما إذا كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها ، أو في أثنائها كما مر ويخير المستعير في ركوب المتفق عليها ، أو بقيتها ، والترك وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين بقوله .

التالي السابق


( قوله ، وإن ادعاها أي العارية ) كدابة ، أو ثوب ، أو آنية الآخذ إلخ كما لو ركب دابة رجل لمكان كذا ، أو لبس ثوبا لإنسان جمعة ، أو استعمل آنية لإنسان شهرا ورجع بها فقال لربها أخذتها منك على سبيل العارية وقال ربها اكتريتها مني فالقول قول المالك أنه اكتراها منه بيمين كما أن القول قول المالك إذا ادعى الإعارة وادعى الآخذ لها أنه اشتراها منه ; لأن القول قول من ادعى عدم البيع ; لأن الشيء لا يخرج عن ملك ربه إلا ببينة ( قوله فالقول له ) ظاهر المدونة أن هذا الحكم محله إذا وقع النزاع بعد الانتفاع أما لو تنازعا قبله فالقول للآخذ في نفي عقد الكراء ; لأن القول لمنكر العقد إجماعا ، وهو ظاهر ا هـ .

بن ( قوله وفي الأجرة ) أي في قدرها ( قوله فالقول للمستعير بيمينه ) أي إنه أخذها على وجه العارية لا الإجارة ( قوله غرم بنكوله ) أي غرم الكراء الذي قاله المعير بنكوله إن كان ما قاله من الكراء مشبها ، وإلا غرم كراء المثل ( قوله فللمالك بيمينه ) أي فالقول للمالك بيمينه أي إنه يحلف المالك أنه ما دفعها له إلا على وجه الإجارة ، وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراها له به ( قوله فالأظهر لا شيء له ) قال الشيخ أحمد ، وهذا هو الجاري على القواعد ا هـ .

لكن الذي في النوادر عن أشهب كما في بن أن المالك إذا نكل كان له كراء المثل واقتصر تت عليه واعلم أن هذا التفصيل بين من يأنف ومن لا يأنف يجري فيمن أسكن شخصا معه في دار سكناه كما يجري في الدابة ، والثياب ، والآنية فإن كان لا يأنف من أخذ الكراء فالقول للمالك أنه أكراه بيمين فإن نكل فالقول قول الساكن بيمين فإن نكل غرم الكراء بمجرد نكوله ، وإن كان يأنف فالقول قول الساكن أنه أسكنه بغير أجر بيمين فإن نكل حلف المالك ، وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراه به فإن نكل أخذ كراء المثل ، أو لا شيء له على الخلاف الذي قد علمته ، وأما إن أسكنه بغير دار سكناه فالقول لربها أنه أكراها له أنف أم لا .

( قوله كزائد المسافة ) أي كما أن القول قول المالك بيمينه إذا تنازعا في زائد المسافة بأن قال المعير أعرتك دابتي من مصر لغزة وقال المستعير ، بل إلى دمشق فالقول قول المعير بيمينه إذا كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه ، وهذا صادق بثلاث صور : ما إذا تنازعا قبل أن يحصل ركوب أصلا ، أو في أثناء المسافة التي ادعاه المعير ، أو في آخرها بأن تنازعا في غزة لكن إن كان تنازعهما قبل أن يحصل ركوب أصلا ، أو في أثناء المسافة خير المستعير في الركوب إلى المحل الذي حلف عليه المعير ، أو يترك فإن خيف من المستعير أن يتعدى الموضع الذي حلف عليه المعير توثق منه قبل أن يسلمها إليه لئلا يتعدى ( قوله فالقول له في نفي الضمان ، والكراء ) أي فالقول قول المستعير بالنسبة لنفي الضمان ونفي الكراء مطلقا كان تنازعهما بعد وصول دمشق ، أو قبله إلا أنه إذا كان التنازع قبل وصولها فلا يقبل قوله بالنسبة لما بقي من المسافة ( قوله ، وهذا إن أشبه ) أي إن محل كون القول قول المستعير بالنسبة لنفي الضمان ، والكراء إذا تنازعا بعد أن ركب المستعير الزائد إن أشبه قوله وحلف فإن لم يشبه ، أو نكل عن اليمين كان القول قول المعير فيضمن المستعير قيمتها إن عطبت في الزائد وكراءها إن ردت سالمة ( قوله كما إذا كان اختلافهما إلخ ) أي كما أن القول قول المعير إذا كان اختلافهما إلخ ( قوله وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين ) ، وهما ما إذا تنازعا في زائد المسافة قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه المعير وما إذا تنازعا بعد أن زاد المستعير على ما ادعاه المعير .




الخدمات العلمية