الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز النقد مع الشرط ( في غيره ) أي غير العقار ( إن قرب ) محله ( كاليومين ) فأقل وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية ( وضمنه ) أي غير العقار بيع بشرط النقد أم لا ( بائع ) وقوله ( إلا لشرط ) راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من البائع على المشتري وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه وقوله ( أو منازعة ) راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا فإن الضمان حينئذ من البائع ; لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق .

التالي السابق


( قوله : أي غير العقار ) أي الذي بيع وهو غائب ( قوله : كاليومين ) أي ذهابا والكاف استقصائية لا تدخل شيئا ; لأن المروي عن ابن القاسم يومان وعن مالك يوم ونحوه وهو يوم ثان ، إلى هذا يشير الشارح بقوله كاليومين فأقل . تأمل ( قوله : فيعمل بالشرط ) هذا ظاهر إذا كان الشرط في صلب العقد ، وأما إذا تطوع به أحدهما للآخر بعده ففي المسألة قولان وظاهر المصنف اعتباره ; لأن قوله إلا لشرط يشمل الواقع في العقد وبعده قاله شيخنا .

( قوله : أو منازعة ) قال أبو علي المسناوي : المشتري على رؤية سابقة إذا هلك قبل أن يقبضه المشتري ضمانه من البائع كما في المدونة وتبعه المصنف وقالت في بقاء الصفة وتبعها المصنف القول للبائع فيه وكلاهما على خلاف الأصل إذ الأصل عدم الهلاك وعدم النقص فلم فرقوا بينهما ؟ قلت الهلاك ثبت وقوعه والصفة البائع يقول : هي باقية لم تتغير أصلا والمشتري يزعم تغيرها فعليه البينة ، ولو سلم البائع نقصها أو ثبت ببينة لكان القول للمشتري كالمسألة الأولى ا هـ بن ( قوله : لعدم صحة تفريعه عليه ) أي وذلك لأن المنازعة لا توجب الضمان على المشتري ، وإنما توجبه على البائع والحاصل أن العقار المبيع غائبا على الصفة أو على رؤية سابقة ضمانه من المشتري إلا لشرط أو منازعة وإلا كان ضمانه من البائع وغير العقار المبيع غائبا ضمانه من البائع إلا لشرط وإلا كان الضمان من المشتري .

( قوله : إلا بأمر محقق ) أي وهو مصادفة العقد له سليما




الخدمات العلمية