( و ) لا يجوز ولو ) كان التأخير منهما أو من أحدهما ( قريبا ) مع فرقة ببدن اختيارا ، ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي ( أو ) كان التأخير ( غلبة ) فهو عطف على قريبا خلافا صرف ( مؤخر القائل : إن التأخير غلبة لا يضر وظاهره ، ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو [ ص: 30 ] وبعطف " غلبة " على " قريبا " يكون في كلامه الرد على لابن رشد حال الغلبة مطلقا خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا ، فإنه لا يفيد الرد حال البعد . ابن رشد