على ما تقدم في قوله وأجبر عليه إن لم تعين ( جنسية ) أي نوعية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز ( وشرط للبدل ) حيث أجيز أو وجب ; لأنه يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه إلا أن يكون العرض يسيرا يغتفر اجتماعه في البيع والصرف ولا يشترط اتفاق الصنفية فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص ( و ) شرط له ( تعجيل ) للسلامة من ربا النساء ولما كان الطارئ على الصرف إما عيبا وقد قدم الكلام عليه . أخذ قطعة ذهب بدل درهم زائف