( وإن ) وأولى كانا متساويين أو لا ( إلا إن تبعا الجوهر ) الذي هما فيه وهو ما قابل النقد فيجوز بأحدهما كان أقل من الآخر أو أكثر ، وأما بيعه بهما [ ص: 41 ] فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب . حلي ) شيء ( بهما ) أي بالنقدين معا ( لم يجز ) بيعه ( بأحدهما