الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن حل الأجل ) جاز القضاء ( بأقل صفة وقدرا ) معا كنصف إردب قمح أو دينار أو ثوب رديء عن كامل جيد وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ( لا ) يجوز قضاؤه ( أزيد عددا ) من المقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا في المتعامل به عددا كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية ، وسواء كان ما يقابله أزيد وزنا أم لا ، وأما المتعامل به وزنا ، ولو مع العدد فلا تضر زيادة العدد إذا اتحد الوزن كنصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في مصر يلغى فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن ، وقوله ( أو ) أزيد ( وزنا ) أي حيث كان التعامل بالوزن فلا يجوز حل الأجل أم لا للسلف بزيادة ( إلا ) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا ( كرجحان ميزان ) على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله أزيد عددا قوله ( أو دار ) أي لا إن زاد عدد القضاء ولا إن دار ( فضل من الجانبين ) فلا يجوز كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه وكعشرة أنصاف مقصوصة عن ثمانية مختومة

التالي السابق


( قوله : أو دينار أو ثوب ) أي أو نصف دينار رديء أو نصف ثوب ، وقوله : رديء راجع للثلاثة قبله أي نصف إردب قمح رديء أو نصف دينار أو نصف ثوب رديء ( قوله : وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ) أي فيجوز إن حل الأجل ، فإن لم يحل لم يجز كقضاء إردب شعير عن إردب قمح وقضاء نصف دينار أو نصف ثوب عن دينار أو ثوب ، وإنما منع ذلك قبل الأجل لما فيه من ضع وتعجل ، وقوله : أو قدرا فقط أي سواء كان الدين عينا أو عرضا أو طعاما .

( قوله : لا بأزيد عددا ) أي حل الأجل أم لا ( قوله : وسواء كان ما يقابله ) أي يقابل ما ذكر من العشرة والمقابل لها هو الثمانية ( قوله : يلغى فيه جانب العدد ) الذي في خش أنه إذا كان التعامل بهما يلغى الوزن كما هو ظاهر المدونة وعليه حملها أبو الحسن ونقل الباجي أنه يلغى العدد وقد علمت أنه خلاف ظاهرها ا هـ بن والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عددا فلا يجوز قضاء قرضها بأزيد عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة ، وأما إن كان التعامل بها وزنا فلا يضر فيها زيادة العدد حيث اتحد الوزن ، وإنما المضر الزيادة في الوزن ، وأما إن كان التعامل بالوزن مع العدد كما في مصر فهل يلغى الوزن أو العدد خلاف والمعتمد الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ، ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز .

( قوله : أو أزيد وزنا ) أي ولا يجوز القضاء بأزيد وزنا ( قوله : حل الأجل أم لا ) أي وسواء كان الدين عينا أو طعاما كسمن أو عرضا كحرير ( قوله : كرجحان ميزان ) أي إذا كان هذا الرجحان باعتبار اختلاف الموازين كأن يكون راجحا في ميزان صيرفي ومرجوحا أو مساويا في ميزان آخر ، أما الرجحان في كل الموازين فلا يغتفر ( قوله : أو دار فضل إلخ ) هذا كالتقييد لقوله ، وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا أي أن محله ما لم يدر الفضل من الجانبين إذا علمت هذا فصواب المثال كما في التوضيح كقضاء تسعة محمدية عن عشرة يزيدية ا هـ بن على أن المثال الأول ليس المنع فيه لخصوص دوران الفضل من الجانبين ; لأن فيه القضاء بزيادة في القدر أيضا ( قوله : كعشرة يزيدية ) أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة ، وإن كان فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة المحمدية التي أخذها والمقرض يرغب في أخذ العشرة لزيادتها ، وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها ( قوله : وعكسه ) أي كتسعة محمدية عن عشرة يزيدية ( قوله : وكعشرة أنصاف مقصوصة ) الأولى في التمثيل عكسه كما قيل فيما قبله




الخدمات العلمية