الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن بطلت فلوس ) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف ( فالمثل ) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه ( أو عدمت ) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين ، وإن وجدت في غيرها ( فالقيمة ) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد [ ص: 46 ] وظهر وتعتبر القيمة ( وقت اجتماع الاستحقاق ) أي الحلول ( والعدم ) معا فالعبرة بالمتأخر منهما فأشبه وقت الإتلاف والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم فكان على المصنف أن يمشي عليه .

التالي السابق


( قوله : وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة ) أي ولا عبرة بشرط غير ما ذكر كما في ح قاله في المج ( قوله : ترتبت لشخص على غيره ) أي بقرض أو بيع أو نكاح أو كانت عنده وديعة وتصرف فيها ، وكذا لو دفعها لمن يعمل فيها قراضا كما وقعت الفتوى بذلك فانظره مع قول الشارح كغيره فالواجب المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ، فإن مال القراض لم يترتب في ذمة العامل وإلا كان في ضمانه ، لكن رأيت في شرح الموطإ للزرقاني نقلا عن الباجي أن لمال القراض بعض تعلق بذمة العامل إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال بعض أصحابنا : يضمن وحينئذ فلا إشكال ( قوله : على ما يشمل غيرها ) أي غير الفلوس بأن أراد بها ما يتعامل به الشامل للدنانير والدراهم ( قوله : نظرا للعرف ) أي فإن العرف إطلاق الفلوس على كل ما يتعامل به ( قوله : ولو كانت ) أي الفلوس حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به ، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وستين أو كان حين العقد بمائة وستين ثم صار بتسعين ( قوله : على من ترتبت عليه مما تجدد ) أي يدفعها مما تجدد وظهر من المعاملة أي بأن يقال ما قيمة العشرة دراهم التي [ ص: 46 ] عدمت بهذه الدراهم التي تجددت فيقال ثمانية دراهم مثلا فيدفع المدين ثمانية من تلك الدراهم التي تجددت وإذا قيل قيمتها اثنا عشر دفع اثني عشر منها وهكذا وتعتبر القيمة في بلد المعاملة ، وإن كان القبض في غيرها كما ذكره ح عن البرزلي .

( قوله : فالعبرة ) أي فإن كان العدم والاستحقاق حصلا في وقت واحد فالأمر ظاهر ، وإن تقدم أحدهما على الآخر فالعبرة بالمتأخر منهما إذ لا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما ، فإن استحقت ثم عدمت اعتبرت القيمة يوم العدم ، وإن عدمت ثم استحقت اعتبرت القيمة يوم الاستحقاق ( قوله : فأشبه وقت الإتلاف ) أي للسلعة ( قوله : يوم الحكم ) أي الذي هو متأخر عن يوم العدم وعن يوم الاستحقاق ، وانظر على هذا القول إذا لم يقع تحاكم والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها ثم على ما قال المصنف من أن القيمة تعتبر وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ، وكذا على المعتمد من أنها تعتبر يوم الحكم ظاهره ، ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس وبه قال بعضهم وقال بعض كل من القولين مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله ، قال عج كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه




الخدمات العلمية