الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكتلقي السلع ) على دون ستة أميال على ما رجحه بعضهم وقيل على ميل وقيل فرسخ أي السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد ( أو ) تلقي ( صاحبها ) قبل وصوله ليشتري منه ما وصل من السلع قبله أو سيصل ( كأخذها في البلد ) من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها ( بصفة ) فيمنع ، ولو طعاما لقوته ( ولا يفسخ ) هذا البيع إن وقع بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد وهل يختص بها أو يعرضها على أهل السوق فيشاركه من شاء منهم قولان .

التالي السابق


( قوله : وكتلقي السلع ) يعني أنه ينهى عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل وصولها للبلد واختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على أقل من ستة أميال ؟ فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم ; لأن هذا سفر لا تلقي ، وقيل : إن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم التلقي إذا كان على مسافة أكثر منها وقيل : إن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل ، فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم والأول أرجحها ( قوله : كأخذها ) أي كشرائها على الصفة من صاحبها المقيم أو القادم ، والحال أنه في البلد قبل وصولها ( قوله : ولو طعاما ) أي هذا إذا كان الشراء للتجارة ، بل ولو كان ما يشتريه طعاما لقوته وهذه المبالغة راجعة لقوله وكتلقي السلع أو صاحبها ولقوله كأخذها في البلد من صاحبها بصفة .

( قوله : بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد ) أي ما لم يكن ذلك المبيع فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهى المتلقي عن تلقيه ، فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع ( قوله : وهل يختص بها ) أي وهل يختص المتلقي بالسلعة التي تلقاها أو تلقى صاحبها ( قوله : أو يعرضها على أهل السوق ) أي أو يجبر على عرضها على أهل السوق إن كان لها سوق وإلا فعلى أهل البلد ( قوله : قولان ) الأول منهما شهره المازري والثاني شهره القاضي عياض وأشعر قول المصنف وكتلقي السلع جواز تلقي جمال السائقين من البحر والخبز من الفرن وكذلك تلقي الثمار وهو كذلك كما في عبق




الخدمات العلمية