الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وخروج ) للمبيع [ ص: 74 ] ( عن يد ) ببيع صحيح أو عتق أو هبة أو صدقة أو تحبيس من المشتري عن نفسه لا ببيع فاسد فلا يفيت ، وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قل كبيع الكل كبيع أكثر ما ينقسم وإلا فات ما بيع فقط .

التالي السابق


( قوله : عن يد ) أي عن يد مشتريه .

( قوله : أو تحبيس من المشتري عن نفسه ) ليس المراد أنه حبسه عن نفسه بأن قال هذا حبس عن نفسي بل المراد أنه حبس متعلق بنفسه كأن حبس دارا على الفقراء أو طلبة العلم احترازا عما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان وأن يحبس فاشترى ذلك الوصي شراء فاسدا وحبسه فإن المبيع يرد ولا يكون التحبيس مفيتا له .

( قوله : كبيع الكل ) أي في كونه فوتا وقوله : كبيع أكثر ما ينقسم أي ، فإنه فوت والمراد بالأكثر ما زاد على النصف .

( قوله : وإلا ) أي بأن باع بعض ما ينقسم فات ما بيع إلخ




الخدمات العلمية