الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ما تعجل فيه ( بعضه ) أي بعض الأقل على الأكثر أو بعضه فتحته صورتان أيضا الأولى أن يبيعها بعشرة لشهر ثم يشتريها منه بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل ; لأنه تقع المقاصة في أربعة عند الشهر ويأخذ ستة عن الأربعة التي نقدها أولا فهو سلف بمنفعة ، والثانية أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لأبعد من الأجل لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة ستة عن الأربعة الأولى وهو سلف بمنفعة ، وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة ، فالممنوع أربعة والجائز خمسة .

التالي السابق


( قوله : الأولى ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر .

( قوله : والثانية ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله : أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا إلخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل فيه بعض الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تعجل فيه بعض الأقل على كل الأكثر فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه على كل الأكثر وهو يشمل الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو على بعضه .

( قوله : أن يشتريها ) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل .

( قوله : فالممنوع ) أي من الصور التسع . وقوله : والجائز خمسة أي وهي أن يشتري السلعة التي باعها بعشرة لأجل بعشرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الأجل أو للأجل نفسه ، وحاصل هذه الصور التسع أن تقول : إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساويا له أو دونه ، وإن كان الثمن الثاني قدر الأول جاز مطلقا في الأحوال الثلاثة ، وإن كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان البعض مؤجلا لأبعد




الخدمات العلمية