الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) المبيع ( المثلي ) من مكيل وموزون ومعدود الموافق لما باعه لأجل ( صفة وقدرا كمثله ) أي كعينه أي كعين ما باعه ومن اشترى عين ما باعه ففيه الاثنتا عشرة صورة فمن باع إردبا لأجل ثم اشترى من المشتري مثله فإما نقدا أو لدون الأجل أو له أو لأبعد والثمن إما مساو للأول أو أقل أو أكثر ( فيمنع ) منها الثلاث التي عجل فيها الأقل وصورتان أيضا هما بقية صور الأقل وهما شراؤه مثله ( بأقل لأجله أو لأبعد ) منه لكن محل المنع فيهما ( إن غاب مشتريه به ) أي عليه غيبة يمكنه الانتفاع به للسلف بمنفعة ; لأنهم يعدون الغيبة على المثلي لكونه لا يعرف بعينه سلفا فيصير الممنوع خمسا وهي شراؤه مثل المثلي وقد باعه بعشرة إلى شهر بعد الغيبة عليه بثمانية نقدا أو لنصف الشهر أو للشهر أو لشهرين أو باثني عشر لشهرين ; لأن المشتري الأول يصير له درهمان تركهما للبائع الأول في نظير غيبته على المثلي وهي تعد سلفا فآل إلى سلف بمنفعة ، ومفهوم " صفة " أمران : المباينة جنسا كقمح وفول فيجوز مطلقا

التالي السابق


( قوله : والمثلي صفة ) هذا مفهوم الضمير في قوله سابقا ثم اشتراه إلخ .

( قوله : التي عجل فيها الأقل ) أي وهي شراؤه ثانيا بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد من الأجل .

( قوله : إن غاب إلخ ) أي وأما إن لم يغب عليه جازت هاتان الصورتان فتكون صور الجواز تسعة : وهي الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه وبأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبأقل للأجل أو أبعد .

( قوله : للسلف بمنفعة ) علة للمنع في الصور الخمسة .

( قوله : لأن المشتري إلخ ) هذا التعليل إنما يظهر في الصور الأربع ، الأول في كلام الشارح وأما الخامسة فوجه وجود السلف بمنفعة فيها أن المشتري الأول دفع عند الأجل الأول قليلا يعود إليه عند الأجل الثاني كثيرا .

( قوله : فيجوز مطلقا ) أي في الصور الاثني عشر أعني ما إذا كانت قيمة الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل منها أو أكثر وقع البيع الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول أو له أو لأبعد منه




الخدمات العلمية