الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وامتنع ) شراء أحد ثوبيه ( بغير صنف ثمنه ) كما لو باعها بذهب أو بمحمدية لشهر فاشترى أحدهما بفضة أو بيزيدية أو عكسه ( إلا أن يكثر المعجل ) في شراء أحد الثوبين كثرة تبعد تهمة الصرف مثل أن يبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهما ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا ولا يرجع الاستثناء لصورة المحمدية واليزيدية ; لأن المذهب فيها المنع مطلقا .

التالي السابق


( قوله : وامتنع بغير صنف ثمنه إلخ ) هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه وما مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه فلا تكرار .

( قوله : أو عكسه إلخ ) أي وسواء كان الثمن الثاني نقدا أو للأجل الأول أو لأقل منه أو لأبعد منه كان الثمن الثاني قيمة الأول أو أقل منها أو أكثر ، وعلة المنع فيما إذا باع بذهب واشترى بفضة أو العكس تهمة الصرف المؤخر ، وفيما إذا باع بمحمدية واشترى بيزيدية أو العكس البدل المؤخر .

( قوله : إلا أن يكثر المعجل ) أي بأن يكون المعجل زائدا على جميع الثمن الأول بربعه كما في المثال الآتي أو بأكثر وكلام المصنف شامل لما إذا كان المعجل نقدا أو لدون الأجل ولما إذا اشترى البائع بأقل لأبعد فقد عجل المشتري الأول الأكثر ا هـ خش ورده شيخنا بأن الصواب أن المراد بالمعجل في قوله إلا أن يكثر المعجل ما كان نقدا في الحال فهو محمول على صورة واحدة كما قرره به شب ونص عليه اللخمي ، وإليه يشير قول شارحنا ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا .

( قوله : ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا ) أي فهذا جائز لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة ذلك المعجل على جميع الثمن بالربع .

( قوله : لأن المذهب فيها المنع ) فيه نظر ; لأن المدونة أطلقت المنع في شراء بعض المبيع بغير صنف الثمن الأول الشامل للبيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وللبيع بمحمدية والشراء بيزيدية وعكسه فقيداللخمي المدونة بما إذا لم يكثر المعجل وإلا جاز وتبعه ابن الحاجب وارتضاه المصنف وحينئذ فالقيد جار في مسألة الذهب والفضة والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلك




الخدمات العلمية