الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له ، ذكر جناية العاقدين وأنها ست عشرة صورة : ثمانية في البائع ومثلها في المشتري ; لأن جناية كل إما عمدا ، أو خطأ متلفة ، أو غير متلفة وفي كل من الأربعة إما أن يكون الخيار للبائع ، أو للمشتري وبدأ بالكلام على جناية البائع فقال ( وإن ) ( جنى بائع ) زمن الخيار ( والخيار له عمدا ) ولم يتلفه ( فرد ) أي ففعله دال على رد البيع ( وخطأ فللمشتري ) إن أجاز البائع بماله فيه من خيار التروي ( خيار العيب ) إن شاء تمسك ولا شيء له ، أو رد وأخذ الثمن ( وإن تلف ) المبيع ( انفسخ ) البيع ( فيهما ) أي في صورتي العمد والخطأ ( وإن خير غيره ) أي غير البائع ، وهو المشتري والأولى التصريح به ( وتعمد ) البائع الجناية ولم يتلف المبيع ( فللمشتري الرد ، أو ) الإمضاء ( أخذ ) أرش ( الجناية ، وإن ) ( تلفت ) السلعة بجناية البائع ( ضمن ) للمشتري ( الأكثر ) من الثمن والقيمة .

التالي السابق


( قوله أي ففعله دال على رد البيع ) أي دال على أنه رد البيع قبل جنايته ; لأن هذا تصرف شأنه لا يفعله الإنسان إلا في ملكه ، ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا ، وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور ( قوله وخطأ ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه ( قوله إن أجاز البائع ) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من خيار التروي ، فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته عمدا ; لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد ( قوله إن شاء تمسك ) أي بذلك المبيع المجني عليه ( قوله ، وإن تلف المبيع ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له عمدا ، أو خطأ وتلف المبيع انفسخ البيع فيهما ( قوله فيهما ) أي في صورتي الجناية عمدا ، أو خطأ ( قوله بجناية البائع ) أي عمدا ( قوله ضمن للمشتري الأكثر من الثمن ) أي ; لأن للمشتري أن يختار الرد إن كان الثمن أكثر ، أو الإمضاء إن كانت القيمة أكثر .




الخدمات العلمية