الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما قدم أن التصرف اختيارا يدل على الرضا أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله ( لا كمسافر ) اطلع عليه بالسفر و ( اضطر لها ) أي للدابة لركوب ، أو حمل فلا يدل على الرضا ; لأنه كالمكره ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته ، فإن وصلت بحالها ردها ، وإن عجفت ردها وما نقصها ، أو حبسها وأخذ أرش العيب [ ص: 122 ] ولا مفهوم لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار .

التالي السابق


( قوله ولما قدم ) أي في قوله وما يدل على الرضا وقوله : إن التصرف أي بالركوب والاستخدام واللبس والإجارة والإسلام للصنعة وقوله اختيارا يعني عمدا ، وإن كان مضطرا ، ولو حذف اختيارا كان أحسن وقوله ، أولاهما أي أخرج ، أولاهما بقوله ( قوله لا كمسافر إلخ ) ظاهر المصنف أن الكاف داخلة على مسافر وأنها مدخلة لغيره والظاهر أنها داخلة في المعنى على لفظ دابة محذوف فيشمل العبد والأمة ، والتقدير لا كدابة مسافر فالرقيق سواء كان ذكرا ، أو أنثى كالدابة في أن استعمال كل في السفر لا يعد رضا بخلاف الحضر فإن استعمالهما فيه يعد رضا سواء كان في زمن الخصام ، أو قبله كما مر ، وأما لبس الثوب ووطء الأمة فإنه يدل على الرضا اتفاقا كان في الحضر ، أو السفر ( قوله ، ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ) أي لا يكون ذلك الركوب مانعا له من الرد ولا يلزمه أجرة لها ( قوله ولا ردها ) أي ولا يجب عليه الرجوع بها [ ص: 122 ] قوله ولا مفهوم لاضطر ) أي ; لأن ركوب المسافر لها اختيارا كذلك لا يسقط ردها وقوله على المعتمد أي ; لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك في العتبية وبه أخذ أصبغ وابن حبيب ومقابله كما في البيان قول ابن نافع أن المشتري إذا اطلع على العيب ، وهو مسافر لا يركبها ولا يحمل عليها إلا إذا اضطر لذلك فليشهد على ذلك ، ويركبها ، أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن يركبها فيه ، فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا منه والمراد بالاضطرار مطلق الحاجة سواء كانت شديدة أم لا وهذا الثاني هو ظاهر المصنف لكن يجب حمله على الأول ; لأنه الراجح انظر بن . .




الخدمات العلمية