الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والتلف ) للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل ( وقت ضمان البائع ) بأن كان مما فيه حق توفية ، أو ثمارا قبل أمن جائحتها ، أو مواضعة ، أو غائبا ( بسماوي ) أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد ( يفسخ ) العقد فلا يلزم البائع الإتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع ، أو المشتري ، أو الأجنبي بقوله وإتلاف المشتري قبض إلخ وكان الأنسب ذكره هنا ; لأنه من تتمته . .

التالي السابق


( قوله والتلف بسماوي ) أي والحال أنه ثبت بالبينة ، أو تصادقا عليه ( قوله بأن كان مما فيه حق توفية ) أي وتلف بسماوي قبل قبض المشتري له بكيل أو وزن أو عدد ، وأما المحبوسة للثمن ، أو للإشهاد فلا يدخلان هنا بناء على ما قاله المصنف من أن ضمانهما كالرهن ; لأنه متى ثبت التلف بسماوي انتفى عنه الضمان ، وأما على القول بأن ضمانهما من البائع مطلقا فيكونان داخلين هنا ( قوله ، أو ثمارا ) أي تلفت بسماوي قبل أمن جائحتها وقوله ، أو غائبا أو تلف بسماوي قبل قبضه ( قوله وقد تقدم حكمه ) أي من أنه إذا تلف بسماوي كان ضمانه من البائع ويفسخ البيع ، وإن ادعى البائع ضياعه وكان الخيار للمشتري ضمن البائع الثمن كما مر في قوله وكغيبة بائع ، والخيار لغيره فمخالفة بيع البت لبيع الخيار إنما هو بالنسبة لما يأتي أعني قوله وخير إن غيب فإذا غيبه البائع وادعى ضياعه وكذبه المشتري ففي بيع البت يخير المشتري كما قال المصنف هنا وفي بيع الخيار إذا كان للمشتري يغرم البائع الثمن كما مر ، وأما الفسخ إذا هلك بسماوي فلا يفترقان فيه . .




الخدمات العلمية