الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك البائع ( مثل مثليك ) أيها المشتري أي مثل ثمنك المثل الذي دفعته ولا بد من قبضك الطعام إلا أن يرد عليك عين مثليك ولا الإقالة عليه ثم التراضي على أخذ غيره عنه ولا مع زيادة ، أو تأخير ( إلا العين ) فتجوز الإقالة قبل قبض الطعام على مثلها ( وله ) أي للبائع ( دفع مثلها ، وإن كانت ) عينك ( بيده ) إلا أن يكون البائع من ذوي الشبهات ; لأن الدنانير والدراهم تتعين في حقه . .

التالي السابق


( قوله ومثل مثليك ) عطف على بدنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ; لأنه لا يصح تسلط تغير على المعطوف فكأنه قيل : لا تجوز الإقالة على رد متغير بدنه ولا مثل مثليك وقيده ح وتبعه عبق بالسلم قال ، وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلي قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة قالبن قلت وفيه نظر بل لا فرق بين السلم والبيع وما استدل به من كلام المدونة فلا دلالة فيه ; لأن الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد القبض وكلامنا في الإقالة من الطعام قبل القبض وأيضا المردود مثله في كلام المدونة المبيع وفي مسألتنا هو الثمن ، وحاصل المسألة أنك إذا أسلمت قنطارا من الكتان ، أو من القطن في إردب قمح ، أو اشتريت بالكتان ، أو القطن إردبا من القمح حالا فلا تجوز الإقالة من القمح قبل قبضه على أن يرد إليك المسلم إليه كتانا مثل كتانك ، وإنما تجوز إذا كان يرد إليك كتانك بذاته حالا ، وأما لو أسلمت إليه الكتان في غير طعام جازت الإقالة من ذلك المسلم فيه ولو قبل قبضه على أن يرد عليك مثل كتانك ( قوله ولا الإقالة عليه ) أي ولا تجوز الإقالة على رد ثمن المثلي ، ثم يقع التراضي بعد ذلك على أن تأخذ غيره عوضا عنه ( قوله ولا مع زيادة ، أو تأخير ) أي ولا تجوز الإقالة مع زيادة على ثمنك ، أو على تأخير لرد ثمنك يا مشتري ، ولو يوما ، ولو برهن ، أو حميل ( قوله تتعين في حقه ) أي وحينئذ فلا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على رد مثلها سواء كانت بيده أم لا




الخدمات العلمية