الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وشبه في عدم الأخذ قوله ( كأجير رعى ) لا يكون أحق بما يرعاه في أجرة رعيه إذا فلس رب الماشية أو مات قبل دفع الأجرة بل يحاصص الغرماء ، وقوله ( ونحوه ) أي كأجير علف أو حراسة أو صانع سلعة بحانوت ربها أو بيته لا يكون كل أحق بما بيده مما استؤجر عليه في فلس أو موت بل يحاصص ( و ) نحو ( ذي حانوت ) ودار تجمد له كراء على مكتريه حتى فلس أو مات المكتري فلا يكون ربه أحق ( فيما ) أي بما ( به ) من أمتعة بل أسوة الغرماء ( وراد لسلعة ) على بائعها بالفعل ( بعيب ) اطلع عليه ففلس البائع وهي بيده وعليه ثمنها فلا يكون المشتري أحق بها بل أسوة الغرماء بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله ، وأما على أنه ابتداء بيع فهو أحق بها من الغرماء وقولنا بالفعل ، وأما لو تراضيا على الرد ففلس البائع قبله ففي كونه أحق بها قولان ( وإن أخذت ) المعيبة ( عن دين ) أي بدله كان على بائعها فاطلع آخذها على عيب فردها على من أخذت منه ، ثم فلس فلا يكون رادها أحق بها بل أسوة الغرماء فلا فرق بين كونه أخذها بثمن أو عن دين هذا كله في سلع البيع ( وهل القرض ) أي المأخوذ على وجه القرض فيفلس المقترض [ ص: 285 ] ( كذلك ) لا يكون مقرضه أحق به ( وإن لم يقبضه مقترضه ) ويأخذه الغرماء من المقرض للزوم عقده بالقول ويحاصصهم المقرض به ( أو كالبيع ) يفرق فيه بين أن يفلس أو يموت المقترض قبل قبضه فيكون ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس ويحاصص به في الموت ( خلاف ) في التشهير والأرجح الثاني وقول عج مقتضى نقل المواق وابن عرفة أن القول الثاني لم يرجح ، وإنما المرجح قولان هل ربه أسوة الغرماء مطلقا أي قبض أم لا أو أحق به مطلقا ؟ فيه نظر

التالي السابق


( قوله كأجير رعى ) هذا مقيد بما إذا كانت المواشي دائما أو غالبا تبيت بالليل عند ربها ، وأما إذا كانت تبيت عنده دائما أو غالبا فإنه يختص بها في أجرته ( قوله أو صانع سلعة بحانوت ربها أو بيته ) أي بيت ربها فلا يكون أحق بها ، وأما لو استولى الصانع على السلعة بحيث صار يصنعها في محله فهو أحق بها من الغرماء في أجرته إذا فلس ربها كما يأتي ( قوله فيما به ) أي بما فيه ابن عرفة فيها مع سماع أبي زيد من ابن القاسم أرباب الدور والحوانيت فيما فيها من أمتعة أسوة الغرماء في الموت والفلس . ابن رشد اتفاقا ابن عرفة هذا خلاف نقل الصقلي حيث جعل هذا قول الجماعة إلا عبد الملك فإنه جعل رب الدور والحوانيت أحق بما فيها من الأمتعة كالدواب تكترى للحمل عليها ويفلس المكتري فربها أحق بالحمل في أجرته كما يأتي ونقله أيضا المازري وغيره عن ابن الماجشون وذكر الجنان أن العمل جرى بفاس في الرحى بقول عبد الملك فصاحبها أحق بما فيها من الآلة كالدواب ا هـ بن .

( قوله ففلس البائع ) أي بعد أن ردت عليه بدليل ما ذكره من البناء ، وأما لو ردها المشتري بعد الفلس سواء كان عالما بفلس البائع حين ردها عليه أم لا فلا يكون أحق بها مطلقا سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو ابتداء بيع ; لأن ابتداء البيع حين الفلس يمنع البائع من أخذ عين شيئه كما في المدونة وكما مر انظر بن ( قوله فهو أحق بها . . . إلخ ) أي إلا أن يعطيه الغرماء ثمنه واعلم أن كلا من القولين أعني محاصة المشتري للغرماء واختصاصه بها منصوص فقد حكى ابن يونس كلا من القولين انظر بن ( قوله وأما لو تراضيا . . . إلخ ) هذا الفرع حمل عليه بهرام كلام المصنف ، ونحوه لابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وما حمله عليه شارحنا قال ابن غازي هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف وقال ابن عاشر حمل المصنف على كل من التقريرين أولى وكلاهما ذكره ابن رشد ( قوله وإن أخذت عن دين ) أي هذا إذا كانت تلك السلعة المردودة بعيب مأخوذة بثمن بل وإن كانت مأخوذة عن دين ، وإنما بالغ على المأخوذة عن دين لدفع توهم أنه أحق بها ; لأن الغالب فيما يؤخذ عن الدين أن رب الدين يتسامح فيما يأخذه حتى يأخذ ما يساوي عشرة من عشرين مثلا فربما يتوهم أن من حق المدين إذا طلب رب الدين أخذها أن يمكنه من ذلك لما في ذلك من الرفق به إذ لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة الأخرى مخلدة بذمته وبأخذ ذلك تسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ا هـخش وبما علمت من صحة المبالغة بالتقرير المذكور تعلم سقوط قول ح . قول المصنف وإن أخذت عن دين لا معنى له ; لأنه لما حكم بأن الراد لا يكون أحق بالسلعة إذا بيعت بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين ، فلو قال المصنف وإن أخذت بالنقد كان أبين اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الآخر وهو اختصاص الراد بالسلعة ويكون قوله وراد السلعة . . . إلخ عطفا على قوله أولا وللغريم . . . إلخ أي فتحسن حينئذ المبالغة وبهذا حل ابن غازي المبالغة ا هـ كلامه ( قوله كان على بائعها ) أي للمشتري ( قوله فيفلس المقترض . . . إلخ ) أي وأما إن فلس المقرض ، فإن كان تفليسه قبل حوز المقترض له بطل القرض كالتبرع وإن كان بعد حوزه فلا كلام للمقرض ولا لغرمائه مع المقترض [ ص: 285 ] قبل حلول الأجل كذا قيل ، وهذا يخالفه ما تقدم في القرض من الفرق بينه وبين الهبة من بطلانها بطرو المانع قبل الحوز بخلاف القرض .

( قوله لا يكون مقرضه أحق به ) أي وهو قول ابن المواز وشهره المازري ( قوله أو كالبيع ) وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ورواية عامة أصحابه أيضا ( قوله هل ربه أسوة الغرماء مطلقا ) هذا هو قول ابن المواز الذي هو أول القولين في كلام المصنف . ( قوله فيه نظر ) أي لأن ابن رشد صرح في سماع سحنون بترجيح الثاني في كلام المصنف وكذلك المواق والقول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد ولا ابن عرفة ولا في التوضيح انظر بن




الخدمات العلمية