أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته ومثل الوديعة غيرها من دين ، أو قراض ( إن لم يصل إليه ) أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها [ ص: 427 ] لم يضمن ويحمل على أنه أوصلها لربها . ( و ) تضمن ( بموت المرسل معه ) الوديعة ( لبلد ) ليوصلها لربها بإذنه
وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته ، وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه ، وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة ، أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته ، وإن مات بعده فلا رجوع ، وهي مصيبة على المرسل .