الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 440 ] ( وإن ادعاها ) أي العارية ( الآخذ و ) ادعى ( المالك الكراء ) بأن قال دفعتها لك بكراء ( فالقول له ) أي للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة إن ادعى أجرة تشبيه ، وإلا رد لأجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل غرم بنكوله ( إلا أن يأنف مثله ) أي مثل المالك عنه أي عن الكراء أي كان مثله يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل فللمالك بيمينه فإن نكل فالأظهر لا شيء له ( كزائد المسافة ) المختلف فيه فالقول للمعير بيمينه ( إن لم يزد ) المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه ، وهو صادق بثلاث صور : ما إذا لم يحصل ركوب أصلا ، أو حصل بعضها ، أو جميعها ( وإلا ) بأن ركب المستعير الزائد ، أو بعضه ( فللمستعير ) أي فالقول له ( في نفي الضمان ) إن عطبت الدابة فيه ( و ) في نفي ( الكراء ) أي كراء الزائد إن سلمت ، وهذا إن أشبه وحلف ، وإلا فللمعير كما إذا كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها ، أو في أثنائها كما مر ويخير المستعير في ركوب المتفق عليها ، أو بقيتها ، والترك وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين بقوله .

التالي السابق



الخدمات العلمية