الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن نكل ) عن اليمين ( مشتر ) فيما إذا تنازع مع البائع في قدر الثمن فقال المشتري بعشرة وقال البائع بعتك إياه بعشرين وقلنا بتوجه اليمين ابتداء على المشتري ; لأنه الغارم فنكل وحلف البائع على دعواه ، وأخذ ما حلف عليه من الثمن ، وهو العشرون في المثال فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص بالشفعة ( ففي الأخذ بما ادعى ) المشتري ، وهو العشرة في المثال ; لأن دعواه تتضمن أن البائع ظلمه في العشرة الثانية ( أو ) بما ( أدى ) للبائع ، وهو عشرون ; لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لي الشراء إلا بها ( قولان ) فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع بدليل قوله ففي الأخذ إلخ .

التالي السابق


( قوله ; لأن من حجته إلخ ) أي أن من حجة المشتري أن يقول أنا ، وإن اشتريته بعشرة لكن الشقص إنما خلص لي بالعشرة الأخرى فصرت كأني ابتدأت الشراء بالعشرين ( قوله فهذا الفرع ) أعني قوله ، وإن نكل مشتر ( قوله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع ) أي وما تقدم قد وقع فيه التنازع بين المشتري ، والشفيع لا يقال إن البائع ، والمشتري إذا تنازعا في قدر الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما ، وهنا لم يتفاسخا .

قلت هنا لم يتفاسخا لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضى للحالف على الناكل ( قوله بدليل قوله ففي الأخذ إلخ ) أي فإن هذا لا يتصور في التنازع بين الشفيع ، والمشتري لما تقدم أنهما إذا تنازعا كان القول قول المشتري بيمينه إن أشبه وإلا يشبه ، أو يحلف كان القول قول الشفيع بيمينه إن أشبه فإن لم يشبها فقيمة الشقص يوم البيع .




الخدمات العلمية