وأشار للقسم الثالث من أقسام القسمة بقوله ( وقرعة ) ، وهي المقصودة من هذا الباب ; لأن قسمة المهايأة في المنافع كالإجارة وقسمة المراضاة في الرقاب كالبيع ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه ( وهي ) أي ( تمييز حق ) في مشاع بين الشركاء لا بيع فلذا يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين ( وكفى ) فيها ( قاسم ) واحد ; لأن طريقه الخبر كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافرا وعبدا إلا أن يقيمه القاضي فلا بد فيه من العدالة ( لا مقوم ) فلا بد فيه من التعدد وظاهر قسمة القرعة المصنف أنه المقوم للسلع أو الأماكن المقسومة بالقرعة والتزمه بعضهم قائلا أنه ظاهر النقل فليس المراد به خصوص مقوم المتلفات التي يترتب عليه غرم أو قطع فيكون المقوم هنا غير القاسم فالقاسم مقدم فعله على المقوم ; لأن فإن كان القاسم هو المقوم فلا بد من تعدده على ما مشى عليه التقويم بعد القسمة المصنف