الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار للقسم الثالث من أقسام القسمة بقوله ( وقرعة ) ، وهي المقصودة من هذا الباب ; لأن قسمة المهايأة في المنافع كالإجارة وقسمة المراضاة في الرقاب كالبيع ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه ( وهي ) أي قسمة القرعة ( تمييز حق ) في مشاع بين الشركاء لا بيع فلذا يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين ( وكفى ) فيها ( قاسم ) واحد ; لأن طريقه الخبر كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافرا وعبدا إلا أن يقيمه القاضي فلا بد فيه من العدالة ( لا مقوم ) فلا بد فيه من التعدد وظاهر المصنف أنه المقوم للسلع أو الأماكن المقسومة بالقرعة والتزمه بعضهم قائلا أنه ظاهر النقل فليس المراد به خصوص مقوم المتلفات التي يترتب عليه غرم أو قطع فيكون المقوم هنا غير القاسم فالقاسم مقدم فعله على المقوم ; لأن التقويم بعد القسمة فإن كان القاسم هو المقوم فلا بد من تعدده على ما مشى عليه المصنف

التالي السابق


( قوله ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه ) أي بخلاف القرعة فإنها ليست كالبيع ولا كالإجارة فلذا كان هذا بابها ( قوله ، وهي تمييز حق ) هذا متفق عليه .

وأما المراضاة فقيل إنها بيع ، وهو المشهور وقيل إنها تمييز حق ( قوله بين الشركاء ) أي بين شريكين فأكثر فالمراد بالجمع ما فوق الواحد ( قوله فلذا يرد فيها بالغبن إلخ ) أي فلأجل كونها ليست بيعا يرد فيها بالغبن أي ولو كانت بيعا لا يرد فيها بالغبن ; لأن الغبن لا يرد به البيع ويجبر عليها من أباها أي ولو كانت بيعا لم يجبر عليها من أباها ; لأن البيع لا بد فيه من رضا المتبايعين ( قوله ولا تكون إلا فيما تماثل ) أي أنها تكون إلا فيما تماثل من الأصناف كبقر وجاموس وقمح وفول أو المتحد منهما كعبدين أو دارين أو ثوبين لا في مختلف ( قوله ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين ) أي بخلاف المراضاة فإنه يجوز فيها ذلك ( قوله وكفى فيها ) أي في قسمة القرعة أي كفى في تمييز الحقوق بقسمة القرعة قاسم واحد والمراد كفى في الإجزاء وأشعر هذا أن الاثنين أولى و به صرح ابن الحاجب ( قوله إلا أن يقيمه ) أي القاسم وقوله فلا بد فيه من العدالة أي ; لأن القاضي لا يقيم مقامه إلا العدول بخلاف ما لو كان ذلك القسم أقامه الشركاء فإن الحق لهما فلهما أن يقيما ولو عبدا أو كافرا ( قوله أنه المقوم للسلع ) أي المتلفة ( قوله المقوم للسلع أو الأماكن ) أي المعدل لأجزاء المقسوم كذراع من الجانب الشرقي بذراعين من الغربي وكقفيز من بر يعدل قفيزين من شعير ( قوله التي يترتب عليها ) أي على تقويمها ( قوله أو قطع ) أي كتقويم مسروق ليترتب على سارقه القطع ( قوله فالقاسم مقدم فعله على المقوم ) لعل الأولى فالقاسم فعله مؤخر عن فعل المقوم ; لأن التقويم قبل القسمة أي تمييز الأنصباء بضرب السهام فتأمل




الخدمات العلمية