الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو جنى كل ) من رب المال والعامل والمناسب التعبير بلو بدل أو لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض ( أو أخذ ) أحدهما ( شيئا ) منه قرضا ( فكأجنبي ) فيتبع به في المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ أو الجناية والربح له خاصة ; لأن ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به ، وإن كان العامل اتبع به في ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده

التالي السابق


( قوله أو جنى كل إلخ ) حاصله أن العامل ورب المال إذا جنى أحدهما على شيء من مال القراض أو أخذ أحدهما شيئا منه قرضا فإن حكمه كجناية الأجنبي أي فيكون الباقي بعد الأخذ أو الجناية هو رأس المال والربح لذلك الباقي .

وأما ما ذهب بالجناية أو بالأخذ قرضا فيتبع به الجاني أو الآخذ في ذمته إن كان الآخذ أو الجاني هو العامل ، وكذا إن كان الجاني أجنبيا ، وأما إن كان الآخذ أو الجاني رب المال فكأنه إنما قارض بما بقي فيكون هو رأس المال خاصة ويكون الربح له ( قوله والمناسب التعبير بلو ) أي ; لأن مدخول أو عطف على الشرط وجوابه بالنسبة لهذين قوله فكأجنبي وفيه بحث ; لأن الربح في المعطوف عليه ليس لهما فيقتضي أنه كذلك في هذين لإخراجهما كالذي قبلهما مما الربح فيه لهما مع أن الربح في هذين لهما ( قوله فكأجنبي ) أي فحكمه حكم جناية الأجنبي ( قوله فيتبع ) أي الآخذ والجاني بما أخذه وما أتلفه بجنايته ( قوله في المسألتين ) أي مسألة جناية الأجنبي وجناية العامل أو أخذه بعضه قرضا ( قوله ولا يجبر ذلك ) أي المأخوذ قرضا أو التالف بالجناية بالربح ; لأن الربح إنما يجبر الخسر والتلف .

وأما الجناية والأخذ منه قرضا فلا يجبران به ; لأن الجاني يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذه ( قوله والربح له خاصة ) أي ; لأنه رأس المال والربح إنما هو لرأس المال ولا يعقل ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك ( قوله فقد رضي به ) أي بأن الباقي رأس المال .

( قوله ولا فرق في الجناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده ) أي في كون رأس المال هو الباقي ولا يجبر ذلك بالربح ، ويتبع الآخذ بما أخذه والجاني بما جنى عليه ، وهذا هو الصواب كما قال طفى .

وأما قول خش ولا فرق بين أن تكون الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال .

وأما بعده فرأس المال على أصله ; لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ما ذكر قبله وحينئذ فلا يقتسمان من الربح إلا ما زاد على ما يجبر رأس المال ففيه نظر ; لأن الجاني والآخذ يتبع بما أخذه وبما جنى عليه وحينئذ فلا يجبر بالربح فالأولى ما قاله الشارح




الخدمات العلمية