( وإن ) بأن أخذ اثنان أو أكثر [ ص: 530 ] مالا قراضا ( فالربح كالعمل ) أي ينض الربح عليهما أو عليهم على العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منه بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في الربح وبالعكس تعدد العامل ويقضى له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله ( إن سافر ) أي شرع في السفر أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال ولو دون مسافة قصر من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل وثوب ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود لوطنه ، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر ، قال ( وأنفق ) العامل أي جاز له الإنفاق من مال القراض على نفسه اللخمي : ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو قيد معتبر ، ولثانيها بقوله ( ولم يبن بزوجته ) التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية المال فإن بني سقطت نفقته ; لأنه صار كالحاضر فإن بني بها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط ولثالثها بقوله ( واحتمل المال ) الإنفاق بأن يكون كثيرا عرفا فلا نفقة له في اليسير كالأربعين ، ولرابعها بقوله ( لغير أهل وحج وغزو ) فإن سافر لواحد منها فلا نفقة له والمراد بالأهل الزوجة المدخول بها لا الأقارب فهم كالأجانب إلا أن يقصد بالسفر لهم صلة الرحم فلا نفقة له كالحج ، ثم إن سافر لقربة كالحج وصلة الرحم فلا نفقة له حتى في رجوعه بخلاف من سافر لأهله فله النفقة في رجوعه لبلد ليس له بها أهل ( بالمعروف ) متعلق ب أنفق والمراد بالمعروف ما يناسب ( في المال ) أي حال كون الإنفاق بالمعروف كائنا في مال القراض لا في ذمة ربه فلو أنفق على نفسه من مال نفسه رجع به في مال القراض فإن تلف فلا رجوع له على ربه وكذا لو فلا رجوع له على ربه بالزائد ولا ينافي هذا قوله واحتمل المال ; لأنه قد يعرض للمال آفة زادت النفقة على جميع المال