الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا بعضه ورهنه )

                                                                                                                            ش : هذا إذا كان صحيحا ، وأما إذا كان مريضا فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه وابتياعه قاله ابن القاسم : ونقل الرجراجي في ذلك ثلاثة أقوال ، ونصه : " وإذا كان المقر مريضا فلا يخلو إما أن يكون مديانا ، أو غير مديان فإن كان مديانا فتصرفه في المعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة ، وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم ، والجواز للغير في كتاب المديان ، والتفصيل بين القضاء والرهن وهو القول الذي حكاه أبو الوليد " ا هـ . ونقل ابن رشد الثلاثة الأقوال في رسم طلق بن حبيب من كتاب اللقطة والله أعلم . يعني بقوله : المعارف . المعروف كالصدقة والعتق ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن عليه دين ، ثم استحدث في مرضه دينا ببيع ، أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحة ذلك والله أعلم . قال في الوثائق المجموعة : فإن كان الراهن حين الرهن مريضا فليس بضار له ; لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب في ذلك فكذلك رهنه ; لأن الرهن كالبيع وسببه كان ا هـ . فتأمله فإنه حسن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية