الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن صالح أحد الوليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل )

                                                                                                                            ش : يعني أن من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها ، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع ; لأنه هو المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم .

                                                                                                                            وقال غيره : إن من صالح على شيء اختص به وهذا القول الثاني في المدونة أيضا قال فيها ، ومن قتل رجلا عمدا له [ ص: 88 ] وليان فصالح أحدهما على عرض ، أو قرض فللآخر الدخول معه ولا سبيل إلى القتل ، وقال غيره : إن صالح بحصته على أكثر من الدية ، أو على عرض قل ، أو كثر فليس له غيره ، وإن لم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته ا هـ . قال في التوضيح في كتاب الجنايات قال ابن عبد السلام ولو عفا البعض عن جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ، ثم يضمون كلهم ما حصل لهم ويقتسموه كأنهم اجتمعوا على الصلح به ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية