الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعدو على عدوه )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد : لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم على خصمه ; لأن الضرر في الوجهين بين ا هـ . وقال ابن سلمون : وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلا على الخصام فوكل وكيله وكيلا آخر وبين أحد الموكلين والذي وكل الآخر عداوة هل يمنع من توكيله فقال : الذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه ; لأن الضرر في الوجهين بين انتهى . وذكره البرزلي وزاد على ما ذكرت أنه لا يسلم من دعواه الباطل لأجل عداوته لخصمه ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه لأجل حقه فإذا رضي العدو بذلك جاز له ، وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح المعتمد كما نقله الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد والمنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو ; لأن من أذن لشخص في أذاه ، فلا يجوز ونص كلام الشيخ سليمان في شرح الإرشاد قال مصنفه في [ ص: 201 ] شرح المعتمد إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز ذلك كان خصمه غائبا أو حاضرا رضي أو لم يرض ، وهذا إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة ، فإن كان بينهما عداوة لم يجز توكيله عنه إلا برضاه انتهى . فصريح كلامه أن المنع من توكيل العدو على عدوه إنما هو لأجل حقه ، فإذا رضي العدو بذلك جاز ، ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لحق الله تعالى ، فلا يجوز ولو رضي به العدو ; لأن من أذن لشخص في إذاية لا يجوز ، ولم أقف على نص في ذلك غير ما لصاحب الإرشاد فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية