الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي )

                                                                                                                            ش : قال بعضهم : إنه رأى خط المؤلف بالضاد المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر أشار به [ ص: 281 ] إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه فإنه يلزم غرم قيمته وهذا الذي صدر به ابن الحاجب وكذلك الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في المثلي إذا دخلته الصنعة أنه يصير من المقومات وكذلك أيضا المثلي الجزاف يعني به أن ما كان من المثليات إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان عليه القيمة ; لأنه صار من المقومات حيث لم يحصر مما ذكر .

                                                                                                                            ص ( فقيمته يوم غصبه )

                                                                                                                            ش : يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما تعتبر القيمة فيه يوم الغصب هذا هو المذهب وقال أشهب : تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه ونقله ابن شعبان عن ابن وهب وعبد الملك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية