الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة )

                                                                                                                            ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإذا استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه ، أو لمال الشركة فتلف فضمانه على المستعير ، ولا شيء على شريكه ; لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن ، وقال غيره لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي قال أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة ، وهذا خلاف أصله فيما لا يغاب عليه [ ص: 129 ] أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن ، فيكون قوله ما حمل عليه يحتمل أن يكون إلا كاف ، وقال أبو محمد : يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير وذكر عن القابسي أنه إنما يضمن إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك انتهى .

                                                                                                                            فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا أن الضمان عليه ، والضمان إنما يكون بالتعدي ، أو بأن يظهر كذبه ، أو يحكم به حاكم يرى ذلك ، وأما استبداده بالربح هنا فلم أر من صرح به ، وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه بما ينوبه من كرائها ، ولم أقف على شيء في ذلك ، فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية