الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز عن دين بما يباع به )

                                                                                                                            ش : هذا إذا كان المأخوذ من غير الجنس ، وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز [ ص: 82 ] أن يأخذ عنه أقل منه ولا يجوز بيعه بأقل من جنسه .

                                                                                                                            ص ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما )

                                                                                                                            ش : هذه مسألة المدونة قال أبو الحسن عن ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا ، أو أخذ منه المائة دينار نقدا ، أو أخره بها ; لأنه لا مبايعة هنا ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة الدينار ، أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز ; لأنه وضع وتعجل ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية