الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعن إرث زوجة من عرض إلخ )

                                                                                                                            ش : كذا [ ص: 85 ] فرضها في المدونة في مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن : هذا باب صلح أحد الورثة ، وذكر هنا صلح الزوجة ، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة ، وإنما ذكر الزوجة ; لأنها في الغالب التي تصالح ; لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب ، ومسألة مصالحة أحد الورثة مشكلة ; لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق ا هـ .

                                                                                                                            ص ( إن عرفا جميعها )

                                                                                                                            ش : هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة ، قال ابن ناجي في شرح المدونة : وظاهر قولها : مبلغ التركة ، يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ، ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف وأفتى شيخنا رحمه الله غير مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية ، وهو بعيد ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية