الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وغرس أخرى إن انقلعت )

                                                                                                                            ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية : إن سقطت الشجرة ونبتت فيها خلوف فالخلوف لصاحب الشجرة ابن رشد . معناه إذا نبتت في مواضع الشجرة ; لأن من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرض وليس لقدر ذلك حد معلوم عند مالك وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة في شربها وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق صاحب الشجرة فإن كان له فيها منفعة بغرسها في حقه كان له قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة قطعها بكل حال إلا أن يقطع الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة حتى لا تضر بها فله ذلك ويعطيه قيمتها إن كان لها قيمة [ ص: 340 ] انتهى .

                                                                                                                            باختصار ( فرع ) وعلى رب الشجرة سقيها فإن امتنع من ذلك وكانت تشرب مع شجر صاحب البستان فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قال صاحب البيان في رسم الشجرة من سماع عيسى من جامع البيوع فيمن اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت ، قال ابن القاسم : الثمرة لمشتري الشجرة ، قال صاحب البيان : ويكون عليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن المطر يسقيها ، قاله ابن القاسم في رواية ابن جعفر عنه ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا باتفاق وإن كان حاضرا على اختلاف ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في كتاب العرايا من المدونة : ولو وهب ثمن حائط أو جزءا منه أو تمر نخلة معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء تمرة ذلك أو بعضه بخرصه ولكن بعين أو بعرض ، والسقي في ذلك على الموهوب أو على المعرى وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما ، قاله ابن القاسم ، وقال أكابر أصحابنا : العرية مثل الهبة وفرق بينهما مالك في الزكاة والسقي ، انتهى . وعلى قول مالك مشى المؤلف في باب العرايا ، والقصد منه أن من له نخلة معينة في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية