ص ( بطلبه ، وإن أبى غيره دينا حل )
ش : الباء متعلقة بقوله فلس والضمير المجرور في بطلبه عائد على الغريم وهو فاعل المصدر الذي هو طلبا ودينا مفعوله وفهم من قوله فلس بطلب الغريم أنه لا يكون إلا بطلب الغريم ، وأنه لو للقاضي تفليس المديان لم يكن له ذلك ، وقد اختلف الشافعية هل له ذلك أم لا ؟ قاله في التوضيح وفهم من إفراد الضمير في طلبه وفي أراد المدين تفليس نفسه الأبي وغيره أنه لو كان له ذلك وهو كذلك قال في أول التفليس من المدونة : وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن يفلسه كقيام الجماعة ا هـ . طلب التفليس واحد من الغرماء فأكثر
وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس : أحدها أن يقوم من الغرماء عليه واحد فأكثر ا هـ . وقاله : غيره وإنما ذكرت عبارته مع عبارة المدونة ; لأنها أصرح في ذلك من عبارة المدونة والله أعلم . .