، ورواه ابن حبيب عن فيمن مطرف فإن لهم ذلك ، وإن قالت : به أدفع بعد اليوم من دافعني عما أخذت . ذكره مات وقامت امرأته بكتاب مهرها فأخذت به باقيه فأراد الورثة تقطيعها المتيطي عن ابن سهل ، وقال في الاستغناء إن فإن الصداق يقطع ا هـ . نقله لم يدخل الزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها ولا وطئها المشذالي برمته في آخر كتاب المديان وزاد بعده قلت سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع المديان ورب السلعة في تقطيعه ، أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذي عليه العمل من القولين ؟ قال : على الثاني خوف لو قطعناه أن يسأل المديان رب الدين هل قبض منه شيئا أم لا ؟ فإن قال : قبضت ولكن من دين كان لي عليك لم يقبل منه ، وإن قال لم أقبض حلف يمين غموس ا هـ .
( تنبيهات الأول ) قول المصنف : وقضى بأخذ المدين يريد بعد خصمهما ، ثم تدفع للمدين ، قال في الشامل وصوب خصم الوثيقة مع الدفع ا هـ . وهو معنى قول المشذالي أو تبطيله .