الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إلا الطعام ففيه تردد ) .

                                                                                                                            ش ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس هذا مراده بل مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة فتردد المتأخرون في وجه استثنائه ، فقال ابن أبي زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة ، وخالفه عبد الحق ويتبين ذلك بجلب كلام المدونة وكلامهما قال في المدونة : وإذا كان بين رجلين خلطة فمات أحدهما ، وترك ولدين فادعى أحد الولدين أن لأبيه قبل خليطه مالا فأقر له ، أو أنكر فصالحه على حظه من ذلك بدنانير ، أو دراهم ، أو عرض جاز ولأخيه أن يدخل معه فيما أخذ وكل ذكر حق لهما بكتاب ، أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه في صفقة بمال ، أو عرض أو بما يكال ، أو يوزن غير الطعام والإدام ، أو من شيء أقرضاه من عين أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورث هذا الذكر الحق فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر .

                                                                                                                            وكذلك إن كانوا جماعة ، فإنه يدخل فيه بقية أشراكه إلا أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى أشراكه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى ; لأنه لو رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج ، أو التوكيل .

                                                                                                                            فإن فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء حقه ، ثم لم يدخل معه أحد منهم فيما اقتضى ا هـ . قال ابن أبي زمنين وغيره إنما استثنى الطعام هنا من قوله : إلا أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى .

                                                                                                                            قال : فإذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع لم يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة ; لأن إذنه في الخروج مقاسمة له ، والمقاسمة له كبيعه قبل استيفائه ، فلذلك قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام ، وقال عبد الحق : يحتمل عندي استثناؤه الإدام والطعام إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه ، أو وصلحه منه ; لأنه إذا كان الذي لهما طعاما ، أو إذا ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه ، أو مصالحته منه ; لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه وهذا الذي يشبه أن يكون أراده ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية