الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) قال فيها : وتجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة قال ابن عرفة اللخمي إن لم يكن مأذونا له وولي البيع والشراء لم يضمن الحر وضيعة المال ولا تلفه ، وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد منهما منابه ، وأغلقا عليهما ، ولم ينفرد الحر بها ، وإن انفرد الحر بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك وخسر انتهى .

                                                                                                                            فإن كان عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما وهو ظاهر ، والله أعلم . وكذا في المسألة الأولى لا ضمان على العبد في ضياع مال الحر ، وانظر لو غره والظاهر أنه جناية في رقبته والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية