الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ) ش هو راجع إلى مسألة العرضين ، وإلى مسألة العين ، والعرض كما تقدم عن المدونة ، والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر ، وقال ابن غازي هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه ، وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس : فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما [ ص: 125 ] فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى .

                                                                                                                            ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة : وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى .

                                                                                                                            ص ( إن خلطا )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح ، وإلى الخسارة وليس كذلك ، وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي الهلاك لا في النماء ; لأنه قال : ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ، وما ضاع فهو من صاحبه انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن عرفة : وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي ، أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد ، ولو عند أحدهما انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية