ص ( وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر ، أو لا بد من ملك ، أو كراء تأويلان )
ش : ذكر - رحمه الله - مسألتين الأولى منهما وهو قول هل يكفي في الشركة أن يخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وتؤول المدونة عليه ، أو لا بد أن يشتركا في الآلة بملك ، أو كراء ، ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة بل صريحها كما سيأتي في مسألة الرحى والبيت ، والدابة لكنه قال في المدونة إن وقع مضى ، وصحت الشركة ، وسيأتي بيان ذلك في قوله كذي رحى وذي بيت وذي دابة وعلى كلا التأويلين فذلك لا يفسد الشركة كما تقدم عن المدونة الثانية سحنون قال في التوضيح قال هل يكفي في الاشتراك في الآلة أن تكون لأحدهما ، ويستأجر الآخر منه نصفها عياض وغيره : هو ظاهر الكتاب قال ابن عبد السلام : وهو المشهور من المذهب ، وعليه اقتصر ، أو لا بد من التساوي في الملك والكراء من غيرهما وهو مروي عن ابن الحاجب ابن القاسم ( قلت : ) كلامه في المدونة في مسألة تطوع أحد الشريكين بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت ، والرحى صريح في الأول ، وسيأتيان ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه المسألة نظر ، والله أعلم . وهذا فيما يحتاج فيه إلى الآلة التي لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى الآلة ، أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام في ذلك انظر التوضيح .