الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله : والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق .

                                                                                                                            ( قلت ) : وهذا كضروري من المذهب ; لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا قال الغير في إرخاء الستور : لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى .

                                                                                                                            وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب بالوصايا .

                                                                                                                            ص ( أو واحد في خصومة )

                                                                                                                            ش : قال ابن فرحون : في تبصرته في الفصل السادس في حكم الوكالة على الدعوى : وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين ، ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى .

                                                                                                                            وقال في المتيطية : ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية