الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال ابن فرحون : إثر كلام ابن زياد المتقدم وقال ابن الهندي : في وثائقه والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز قال ابن عتاب : كان الإعذار بالشأن القديم ، ثم ترك قال ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا قال ابن سهل : وهذه نكتة حسنة انتهى . وإنما أوجبوا الإعذار إليه ; لأنه مشهود عليه بالتوكيل ، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى . ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز ابن عتاب كان الشأن في القديم الإعذار ، ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت والوراثة ابن مالك ولا بد من الإعذار للموكل ; لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الأمر قال أبو الأصبغ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال ابن بطال : في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل ، فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم وقال حسين بن عاصم : عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ، ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة ، وما سمعت أحدا أرخص في ذلك انتهى . وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ [ ص: 185 ] ذلك من قول صاحب الذخيرة يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وسيأتي كلامه عند قول المصنف ولو قال غير المفوض : قبضت ( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته : قال ابن زرب : إذا وقع التوكيل عند حاكم ، وصرح الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان التوكيل مجملا ، فله أن يخاصمه حيث شاء انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية