ص ( والقول لك إن ادعى الإذن )
ش : قال ابن عرفة : وفيها صدق ربها ولو فاتت يريد ويحلف ويأخذها إن كانت قائمة ; لأن فرض المسألة أن الآمر ثابت ملكه لها ، وحق المشتري إنما هو متعلق بدعوى الوكالة انتهى انظر تمامها . إن باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني وقال ربها : بل أمرتك أن ترهنها
( فرع ) : وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان ، فالشراء لازم للوكيل كما تقدم في الكلام على بيع الفضولي .
ص ( إلا أن يشتري بالثمن ، فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف )
ش : هذا مذهب المدونة فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أن ذلك بعد يمينه ، وهذا إذا فات الثمن أما إذا كان باقيا بيد البائع ، وكان الوكيل أعلمه أنه إنما يشتري لفلان فالقول قول الموكل اتفاقا قاله اللخمي ونحوه في الرجراجي والله أعلم .
ص ( كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه )
ش : أي ، وكذلك يكون القول قول الوكيل مع يمينه إذا قال لموكله أمرتني ببيع الشيء الموكل على بيعه بعشرة ، وكانت العشرة تشبه قيمته وقلت أنت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه ، فإن نكل الوكيل عن اليمين حلف الموكل ولزم الوكيل غرم ما قاله الموكل ، فإن نكل الموكل أيضا فلا شيء له قاله أبو الحسن في كتاب السلم الثاني ، وهذا إذا لم يكن للموكل بينة ، فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم قاله اللخمي .
واحترز بقوله ، وأشبهت مما إذا ادعى ما لا يشبه ، فلا يكون القول قوله بل القول قول الآمر قاله في التوضيح واحترز بقوله وفات المبيع مما إذا لم يفت فإن القول قول الموكل مع يمينه ويأخذ سلعته ، وله أن يجيز البيع ، ويأخذ العشرة واختلف هل له أن يجيز البيع ويلزم الوكيل الزائد أو ليس له ذلك ؟ قولان ذكرهما الرجراجي والمشهور أنه ليس له ذلك كما تقدم قال الرجراجي : واختلف إذا اعترف الوكيل بالتعدي هل يسقط ذلك اليمين عن الموكل أو لا ؟ على قولين فقيل إن ذلك يسقط عنه اليمين ، وقيل لا يسقطها لحق المشتري ; لأن الوكيل يتهم أن يكون قصد بتصديقه إبطال حق المشتري انتهى بالمعنى ( قلت ) : والثاني هو الظاهر .
( فرع ) : فإن أراد المشتري أن يأخذها بما قال الموكل فهل يجبر الموكل على ذلك أم لا ؟ على قولين فإن نكل الموكل عن اليمين كان القول قول الوكيل مع يمينه ويمضي البيع بالعشرة قاله ابن بشير وقال ابن المواز : إذا نكل [ ص: 214 ] الموكل كانت له بالعشرة بغير يمين قال أبو الحسن : إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب ، وإلى ما قاله ابن بشير أشار المصنف بقوله أو لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل لزم غرم ما قال الموكل نقله أبو الحسن عن ابن يونس .