الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل ، وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع ، وإلا رجع انتهى . وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها ; لأنه مقر أنه باع منه من لا يجب عليه نفقته قاله سحنون وقال أبو الحسن اللخمي : الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما ، فتمضي بما ينوبها من الثمن ، ويرد الابن بما ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى فقول المصنف أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله أو زيادة في حالها ، وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية