الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعليك إن كانت لك بينة ) ش قال في معين الحكام إذا كانت الوديعة ببينة ، فادعى المودع رد الوديعة ، فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ، ولربها رد اليمين انتهى ، وفي وثائق المجموعة فإن زعم المستودع عنده المشهود عليه الوديعة أنه رد الوديعة إلى ربها ، فعليه البينة بما زعمه ، ولا يبرئه قوله ، وله اليمين على ربها ، فإن حلف ربها أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع فإن حلف برئ وإن نكل غرم انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المودع بالبينة التوثق قال أبو الحسن : وقوله يعني في المدونة إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهرة ، وإن كانت بينة الاسترعاء ، وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد ابن يونس من أخذ الوديعة بمحضر قوم ، ولم يقصد إشهادهم عليه ، فهو كقبضه بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع : أخاف أن يقول هي سلف فأشهدني أنها وديعة ، وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض ، فيكون القول قوله في ردها بغير بينة ، ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال أبو بكر بن زرب لا يبرأ إلا بالإشهاد ; لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وقال ابن عبد الحكم : هو مصدق انتهى . .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية