( تنبيه ) قال ابن عرفة : والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده وفي ابن شعبان خلاف وبهذا أقول ، انتهى . ونحوه في المقدمات ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين القرابة والأجنبيين إلا الوالد من ولده والجد للأب من حفيده فقيل : لا يحكم لهم بحكم الغاصب الأجنبي لقوله عليه السلام { اغتصاب الوالد من ولده } ، انتهى . قال : أنت ومالك لأبيك البرزلي إثر نقله قول : وبهذا أقول . ابن شعبان
( قلت ) وهو الذي ارتضاه الباجي في سنن الصالحين وروى فيه حديثا وأشعارا لقوله عليه السلام { } وقوله عليه السلام { : أنت ومالك لأبيك } . وظاهر قول : خير ما يملكه الإنسان من كسبه وولده من كسبه أنه لا يجوز له القدوم عليه ابتداء إلا من ضرورة فإن فعل فلا يطلب منه ما يطلب من الأجانب من القطع والأيمان عند الإنكار والقتل في باب التغليظ إلى غير ذلك وحكم الجد جار على إلحاقه بالأب وفي المذهب مسائل تشهد للقولين ، انتهى . من أول مسائل الغصب ، والله أعلم . مالك