ص ( أو ) دل لصا
ش : انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي فتأمله . ولعل المصنف مشى على هذا القول ; لأنه يفهم من كلام ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه الجاري على مذهب ابن القاسم في مسألة فتأمله . وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب الغصب ونقل القولين عنه دلالة المحرم على الصيد ابن يونس في آخر كتاب الغصب ثم قال بعدهما : قال أبو محمد : وأنا أقول بتضمينه ; لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل البرزلي عن أنه أفتى بالضمان وذكر الشيخ ابن أبي زيد أبو محمد مسائل جملة في أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول وذكر منها مسألة الصيرفي يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه جيد وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين الصناع وذكرها في المدونة أيضا في كتاب تضمين الصناع وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة ، وفي المسائل الملقوطة مسألة من أجوبة القرويين في فقال : لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله ، انتهى . القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه [ ص: 285 ] ثقة مليء فيجده بخلاف ذلك