ص ( ولو غاب )
ش : قال : وفيها لو ابن الحاجب جاز وقال نقل الجارية لبلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر : بشرط أن تعرف القيمة ويبذل ما يجوز فيها بناء على أصل السلامة ووجوب القيمة أشهب ابن عرفة . إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من حيث ذاتهما لا من حيث قائلهما وإجراؤهما على ذلك من حيث قائلهما مشكل ; لأن الأول عزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وهو يقول : الواجب فيه القيمة ووجوب القيمة لا يتأتى أن يجرى عليه اعتبار أصل السلامة وإنما يتأتى اعتبار أصل السلامة على القول في النقل إن الواجب فيه في المغصوب أخذ شيئه وهذا إنما هو قول والثاني عزاه المؤلف سحنون وقوله في نقل المغصوب إن ربه مخير في أخذه أو قيمته ولم يقل بوجوب القيمة إلا لأشهب ابن القاسم حسبما تقدم للخمي ، انتهى .
ص ( ورجع عليه بفضلة أخفاها ) [ ص: 289 ]
ش : قال ومن قال : إن له أخذها فقد أخطأ كما لو أشهب كنت قد أظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية ، انتهى . من التوضيح وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا ؟ وكذلك لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد فتأمله . نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك