( فرع ) وما أحب . الشيخ عن بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن ونقل سحنون محمد وقوله ورابعها لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها لابن عبدوس عن بالأقل منهما . سحنون
( قلت ) هو نحو قولها في المرابحة ، انتهى . من ابن عرفة