الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا سنة )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( مسألة ) من ابتاع شقصا وله شفعاء فيهم أقرب وأبعد فليس للأبعد أن يأخذ بالشفعة حتى يوقف الأقرب فإما أخذ أو ترك فإذا قال : أنا آخذ ولم يحضر نقده أجل اليومين والثلاثة فإن لم يأت بالمال لم يكن له شفعة [ ص: 322 ] ووجبت لمن بعده وإن لم يقم واحد من الشفعاء لا الأقرب ولا الأبعد حتى مضى أمد انقطاعها على الاختلاف في ذلك بطلت شفعتهم جميعا القريب والبعيد ولا حجة للبعيد في أن يقول إنما سكت ; لأنه كان أمامي من هو أحق بالشفعة مني فلما رأيت الأمد قد تم له حينئذ طلبتها أنا ; لأن سكوته على أن يقوم بشفعته فيأخذها إن كان الأقرب غائبا أو يوقف على الأخذ والترك إن كان حاضرا سقط لحقه فيها ، انتهى .

                                                                                                                            مختصرا من نوازل ابن رشد ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وحلف إن بعد ) ش هذا راجع لقوله : وإلا سنة ، والمعنى إذا قلنا إن الشفعة للحاضر في السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة الأشهر وما بعدها ، قال في التوضيح : وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة ؟ نقل في الكافي عن مالك أنه إن قام عند رأس السنة فلا يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد جمعة وفي المدونة ولم ير مالك السبعة الأشهر ولا السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة وفي الموازية عن مالك يحلف في سبعة أشهر أو خمسة لا شهرين ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين وظاهر المدونة أنه لا يحلف في السبعة الأشهر وحمل ابن رشد المدونة على أنه يحلف في السبعة ، انتهى .

                                                                                                                            وإذا قلنا إن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فمن باب أولى إذا علم وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا إن له الشفعة بعد السنة أنه يحلف أنه لم يكن مسقطا للشفعة ولا يصح أن يكون قوله وحلف راجعا إلى قوله إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق ; لأنه يصير قوله بعده إن بعد لا معنى له فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية