( فرع ) قال في المدونة : وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه فهو كالحاضر مع الدار فيما تنقطع فيه الشفعة ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع الغائب ، انتهى . قال أبو الحسن ، قال ابن يونس ، قال ابن المواز : وكذلك لو فهو كالحاضر وإنما ينظر إلى حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار ، انتهى . كانا حاضرين بموضع الشقص ثم سافرا جميعا في موضع أو في مدينة والشفيع عالم بوجوب الشفعة
( فرع ) قال فيها أيضا ويقضى للشفيع بالشفعة في غيبة المبتاع كالقضاء عليه ويكون على حجته ، انتهى . قال أبو الحسن : هذا إذا رفع الشفيع إلى القاضي وهل تسقط إذا لم يرفع أو لا تسقط ابن يونس لو فذلك له ويوكل السلطان من يقبض الثمن للغائب قيل : وإن كان ذلك له ويقضى له به فكيف لا يقطع عند الشفعة إذا طال زمان ذلك قبل أخذه لموضع العذر في استثقال اختلاف الناس إلى القضاة وربما ترك المرء حقه إلا بالسلطان ، انتهى . وذكر أراد الشفيع أن يأخذ شفعته والمبتاع غائب ولا وكيل له حاضر ابن سهل مسألة وإن طال فيها في مسائل الأقضية ، وقال فيها إن كان للغائب وكيل يقبض ما يجب قبضه أسلم إليه الثمن ، انتهى . القضاء على الغائب في الشفعة