ص ( أو ) أسقط أب أو وصي بلا نظر
ش : ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر ، قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ، انتهى . قال أبو الحسن ، قال في الوثائق المجموعة : إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال : وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ؟ انتهى . أبو عمران
( فرع ) قال في المدونة : ولو فلا شفعة للصبي ; لأن والده بمنزلته ، قال كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين أبو الحسن ، قال أبو محمد : وقد قيل غير هذا وهذا وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف ، وقال ابن المواز : سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي . انظر بقية كلام أبي الحسن .
( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة : حتى يولد ويستهل ، والله أعلم . ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة