ص ( وعرض إن تولى بيعه )
ش : يعني أنه على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه - والله أعلم - للغرر ، ولا على أن يبيعه ، ويكون ثمنه رأس المال قال في المدونة : ويفسخ ذلك ، وإن بيع ما لم يعلم بالثمن ، وقيد لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب قال : وإن كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ، ولو لم يعطه إياه قراضا ، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ، ولم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي وجعله خلافا ، وقال : لو قال : آخذ هذا العرض وأمضي به إلى البلد الفلاني وأدفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك فإن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا يدخله القراض بالعروض ; لأن المدفوع إليه العروض ، ولا يتولى البيع بنفسه انتهى من التوضيح ، واعتمده المازري المصنف لقول : بلا خلاف فقال : إن تولى بيعه ، والله أعلم المازري